الشيخ الكليني

349

الكافي

أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك . ( باب ) * ( المحرم يغطى رأسه أو وجهه متعمدا أو ناسيا ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت : المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطي وجهه ؟ قال : نعم ، ولا يخمر رأسه ، والمرأة عند النوم لا بأس بأن تغطي وجهها كله عند النوم . ( 1 ) 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن عبد الملك القمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المحرم يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله ، قال : لا بأس . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم ينام على وجهه على زاملته قال : لا بأس [ به ] . ( 2 ) 4 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما ؟ قال : لا ( 3 ) .

--> ( 1 ) اختلف الأصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه . فذهب الأكثر إلى الجواز بل قال في التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع ومنعه ابن عقيل وجعل كفارته اطعام مساكين في يده وقال الشيخ في التهذيب : فأما تغطية الوجه فإنه يجوز ذلك مع الاختيار غير أنه يلزم الكفارة ومتى لم ينو الكفارة فلا يجوز له ذلك : وقد ورد بالجواز روايات كثيرة منها هذه الرواية وأما جواز تغطية المرأة فلا بد من حملها على الضرورة . ( آت ) ( 2 ) الزاملة : بعير يستظهر به الرجل ، بحمل متاعه وطعامه عليه . والمزاملة : المعادلة على البعير . وزمله في ثوبه أي لفه . ( الصحاح ) ( 3 ) يدل على تغطية الاذنين وذكر جمع من الأصحاب أن المراد بالرأس في عدم جواز التغطية منابت الشعر خاصة حقيقة أو حكما وظاهرهم خروج الاذنين منه . ( آت )